الشيخ محمد هادي معرفة
97
التفسير الأثرى الجامع
قلت : معنى الوجوب هنا الثبوت والمشروعيّة لا التكليف والإلزام . [ 2 / 6936 ] وروى أبو جعفر الكليني بإسناده إلى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليهما السّلام قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين . فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين » « 1 » . * * * [ 2 / 6937 ] وروى أبو جعفر الطوسيّ بالإسناد إلى زرارة عن عيسى بن عبد اللّه الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ عمود الدين الصلاة ، وهي أوّل ما ينظر فيه من عمل ابن آدم ، فإن صحّت نظر في عمله ، وإن لم تصحّ لم ينظر في بقيّة عمله » « 2 » . [ 2 / 6938 ] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء ، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء » « 3 » . [ 2 / 6939 ] وروى أبو جعفر البرقي بالإسناد إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الصلاة عمود الدين ، مثلها كمثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود ثبت الأوتاد والأطناب ، وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب » « 4 » . [ 2 / 6940 ] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر اللّه - عزّ وجلّ - إليه . أو قال : أقبل اللّه عليه حتّى ينصرف ، وأظلّته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء ، والملائكة تحفّه من حوله إلى أفق السماء ، ووكّل اللّه به ملكا قائما على رأسه يقول له : أيّها المصلّي لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ، ما التفتّ ولا زلت من موضعك أبدا » « 5 » . [ 2 / 6941 ] وروى عبد اللّه بن جعفر بالإسناد إلى بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - وقد سأله أبو بصير عن وصف الحور العين - قال : « ما أنت وذاك ، عليك بالصلاة ، فإنّ آخر ما أوصى به
--> ( 1 ) الكافي 3 : 409 / 1 ؛ الوسائل 4 : 19 / 5 . ( 2 ) التهذيب 2 : 237 / 936 ؛ الوسائل 4 : 34 - 35 / 13 . ( 3 ) الكافي 3 : 266 / 9 ؛ التهذيب 2 : 238 / 942 ؛ الفقيه 1 : 211 / 639 ؛ الوسائل 4 : 33 / 9 . ( 4 ) المحاسن 1 : 44 - 45 / 60 ؛ الوسائل 4 : 27 / 12 . ( 5 ) الكافي 3 : 265 / 5 ؛ الوسائل 4 : 32 / 5 .